فهرس الكتاب

الصفحة 2360 من 2668

"كِتَابُ النَّفَقَاتِ"

أَي: هَذَا كِتَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ النَّفَقَاتِ، وَفِي بَيَانِ فَضْلِ النَّفَقَةِ على الْأَهْلِ. والنَفَقَةُ شَرْعًَا:"مَا يَجِبُ من مؤونة الزَّوْجَةِ والقَرِيبِ والعَبْدِ على سَيِّدِهِ من خُبْزٍ وإِدَامٍ وكِسْوَةٍ ومَسْكَنٍ، ومَا يَتْبَعُ ذلك".

قال فِي"الْمُغْنِي":"قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: (وَعَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ، مَا لَا غِنَاءَ بِهَا عَنْهُ، وَكِسْوَتُهَا) وَجُمْلَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا إلَى الزَّوْجِ، عَلَى الْوَجْهِ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا، فَلَهَا عَلَيْهِ جَمِيعُ حَاجَتِهَا؛ مِنْ مَأْكُولٍ، وَمَشْرُوبٍ، وَمَلْبُوسٍ، وَمَسْكَنٍ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَنَفَقَتُهَا مُعْتَبَرَةٌ بِحَالِ الزَّوْجَيْنِ جَمِيعًا؛ فَإِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ، فَعَلَيْهِ لَهَا نَفَقَةُ الْمُوسِرِينَ، وَإِنْ كَانَا مُعْسِرِينَ، فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ، وَإِنْ كَانَا مُتَوَسِّطَيْنِ، فَلَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُتَوَسِّطِينَ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا، وَالْآخَرُ مُعْسِرًا، فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُتَوَسِّطِينَ، أَيُّهُمَا كَانَ الْمُوسِرَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: يُعْتَبَرُ حَالُ الْمَرْأَةِ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهَا؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} . وَالْمَعْرُوفُ الْكِفَايَةُ، وَلِأَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ، وَالْكِسْوَةُ عَلَى قَدْرِ حَالِهَا، فَكَذَلِكَ النَّفَقَةُ، وَلِأَنَّهُ وَاجِبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا بِحُكْمِ الزَّوْجِيَّةِ لَمْ يُقَدَّرْ، فَكَانَ مُعْتَبَرًا بِهَا، كَمَهْرِهَا وَكِسْوَتِهَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الِاعْتِبَارُ بِحَالِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} "اهـ (1) .

وحُكْمُهَا: الوُجُوبُ على الزَّوْجِ والأَبِ والسَيِّدِ، وقد اتِّفَقُوا على وُجُوبِ النَفَقَةِ للزَّوْجَةِ، وللوَلَدِ قَبْلَ البُلُوغِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

925 -"بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ"

1072 - عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَاريّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَاريّ، فَقُلْتُ: عَنِ النَّبِيّ؟ فَقَالَ: عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ المُسْلِم نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً» .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

925 -"بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ"

1072 - الحديث: أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت