217 -"بَابُ سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ"
257 -عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:"أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ أَمَرَ بِالحَرْبَةِ، فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
217 -"بَابُ سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ"
257 -الحديث: أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأبو داود.
معنى الحديث: يُحَدِّثُنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما:"أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ"أيْ لأَدَاءِ صَلاةِ العِيدِ فِي المُصَلَّى وَهُوَ فِي مَوْضِعِ المَنَاخَةِ وَمَسْجِدِ الغَمَامَةِ (1) "أَمَرَ بِالحَرْبَةِ، فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْه"أيْ أمر أنْ توضع الحربة أمَامَه أثْنَاء الصَّلاةِ لتكون سُتْرَةٌ له، وَالمُصَلَّى كما قال ابن ماجة:"كَانَ فَضَاءٌ وَلَيْسَ فِيه شَيْءٌ يَسْتُرُه"."فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ"وليست أمامهم سترة وإِنَّمَا كانوا يَسْتَتِرُونَ بِسُتْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛"وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ"أيْ وَكَانَ يَضَعُ أمامه السُّتْرَةَ فِي السَّفَرِ كما يضعها فِي الحَضَرِ"فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ"؛ قَالَ فِي"عون المعبود": أَيْ فَمِنْ تِلْكَ الْجِهَة اِتَّخَذَ الْأُمَرَاء الْحَرْبَة يُخْرَج بِهَا بَيْن أَيْدِيهمْ فِي الْعِيد وَنَحْوه"."
وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ مَا يَأْتِي:
أولًا: مَشْرُوعِيَّةُ السُّتْرَةِ بين يدي المُصَلِّي فِي السَّفَرِ والحَضَرِ وسيأتي تفصيله في الحديث القادم.
ثانيًا: أنَّ سُتْرَةَ الإِمَامِ سُتْرَةٌ للمَأْمُوُمِيِنَ خلفه لقوله"فَيُصَلِّي إِلَيْهَا"أيْ فَيُصَلِّي إلى تلك الحَرْبَةِ جَاعِلًا لها سترة فِي الصَّلاةِ"وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ"أي لا سترة لهم، وإِنَّمَا يَسْتَتِرُونَ بِسُتْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَلَّ ذلك على أنَّ سُتْرَةَ الإِمَامِ سُتْرَةٌ لمن خلفه من المَأْمُوُمِيِنَ كما ترجم له البُخَارِيّ، وهو قَوْلُ أكثر أهل العلم. وذهب المالكية إلى:"أَنَّ الإِمَام نَفسه سُتْرَةٌ لمن خَلفه. قَالَ: وَهَذَا كُله إِجْمَاع لَا خلاف فِيهِ". وَقَالَ ابْن بطال:"اخْتلف أَصْحَاب مَالك فِيمَن صلى إِلَى غير ستْرَة فِي فَضَاءٍ يَأْمَن أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَين يَدَيْهِ، فَقَالَ ابْن الْقَاسِم: يجوز وَلَا حرج عَلَيْهِ، وَقَالَ"