فهرس الكتاب

الصفحة 2340 من 2668

هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه، ولَمْ يذكر فيه عَائِشَةَ، وهذا أَصَحُّ من حديث يعلى بن شبيب"اهـ."

(3) قال فِي"جامع الأصول":"قال الحافظ فِي"التلخيص":"رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر، ورواه أبو داود والبَيْهَقِيّ مرسلًا ليس فيه ابن عمر، ورجح أبو حاتم والدَّارَقُطنِيّ فِي"العلل"والبَيْهَقِيّ المرسل"اهـ."

(4) "تَيْسِير العَلَّام شَرْح عُمْدَةِ الأَحْكَامِ":"كتاب الطلاق" ج 1 ص 598. يقول الشيخ الأَلْبَانِيّ رحمه الله فِي"السلسلة الصَّحِيْحَةِ مختصرة": (دَلَّ حديث:"تَطْلِيقُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للسَّيِّدَةِ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا"على جَوَازِ تَطْلِيقِ الرَّجُلِ لزَوْجَتِهِ، ولو أنَّها كانت صَوَّامَة قَوَّامَة، ولا يكون ذلك بطبيعة الحَالِ إلا لعَدَمِ تَمَازُجِهَا وتَطَاوُعِهَا معه، وقد يكون هناك أمور داخلية لا يُمْكِنُ لِغَيْرِهِمَا الاطِّلاعَ عليها؛ ولذلك فَإِنَّ رَبْطَ الطَّلاقِ بِمُوافَقَةِ القَاضِي من أَسْوَإ وأسْخَفِ ما يُسْمَعُ بِهِ فِي هذا الزَّمَانِ! الذي يَلْهَجُ بِهِ كَثِيرٌ من حُكَّامِهِ وقُضَاتِهِ وخُطَبَائِهِ بِحَدِيثِ:"أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى اللَّه الطَّلاقُ"وهو حَدِيثٌ ضَعِيفٌ كما فِي"إرواء الغليل"رقم 2040) .

(5) "المغني"لابن قدامة: [فَصْلٌ الطَّلَاقُ عَلَى خَمْسَةِ أَضْرُبٍ] ج 7 ص 363.

(6) المصدر السابق: ج 7 ص 364.

918 -"بَابٌ"

1065 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:"أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

918 -"بَابٌ"

1065 - الحديث: أخرجه الشَّيْخان وأبو داود.

معنى الحديث: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ (1) حَالَ الحَيْضِ، وأَثْنَاءَ العَادَةِ الشَّهْرِيَّةِ، فَذَهَبَ وَالِدُهُ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُهُ ويَسْتَفْتِيهِ"فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا"يعني فَطَلبَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عُمَرَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِمُرَاجَعَةِ زَوْجَتِهِ، وإِعَادَتِهَا إلى عِصْمَتِهِ، لأَنَّ الطَّلاقَ أَثْنَاءَ الحَيْضِ طَلاقٌ بِدَعِيٌّ، وإِنَّمَا أمر النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُرَاجَعَتِهَا فِي تلك الحالة لئلا تَطُولُ عليها العِدَّةُ"ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا"بلام مكسورة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت