فهرس الكتاب

الصفحة 1158 من 2668

(1) أي الفضة.

(2) وهذا يوهم أنَّها إذا زادت على التِّسْعِينَ ومائة قبل بلوغ المائتين أنَّ فيها صَدَقَة، وليس كذلك. وإِنَّمَا ذكر التِّسْعِينَ لأنَّه آخر عقد قبل المائة، فذكر التِّسْعِينَ ليدل على أنْ لا صَدَقَة فيما نقص عن المائتين. (ع) .

(3) وهي المقدار الذي فرضه الله فِي الزَّكَاةِ، والذي يجب على رَبِّ المال أنْ يدفعه للسَّاعِي على الزَّكَاةِ، والعامل عليها.

(4) فهو بمثابة وثيقة شرعية يعتمد عليها فِي الزكاة.

475 -"بَابٌ: لاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ، إِلَّا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ"

559 -عَنْ أنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَتَبَ لَهُ الصَّدَقَةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ» ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

559 -الحديث: أَخْرَجَهُ أَيْضًَا أبو داود.

معنى الحديث: يُحَدِّثُنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَتَبَ لَهُ الصَّدَقَةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ"أيْ أنَّ الصِّدِّيقَ كتب لأَنَسٍ كتابًا يبين له فيه فَرِيضَةِ زَكَاةِ المَاشِيَةِ التي أمر الله رسوله بأخذها من أصْحَابِ المَوَاشِي، وَمِمَّا كتب له في هذا الكتاب: أنَّهُ لاَ تُؤْخَذُ فِي الزَكَاةِ شَاةٌ هَرِمَةٌ كَبِيرَةِ السِّنِّ سَقَطَتْ أَسْنَانَهَا."وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ"أي ولا شَاةً مَعِيبَةً بِعَيْبٍ شَرْعِيٍّ وَاضِحٍ يَمْنَعُ قُبُولَهَا فِي الأضحية مثل الشَّاةِ المرِيضَةِ أو الهَزِيلَةِ أو العَوْرَاءَ."وَلاَ تَيْسٌ"أي ولا يؤخذ الذَّكَرَ من المَعْزِ"إِلَّا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ"إلا إذا وافق السَّاعي على أخذه لكثرة لحمه أو سِمَنِه فلا مانع من ذلك.

وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ مَا يَأْتِي: أولًا: أنَّهُ لا تؤخذ فِي الزَّكَاةِ الشَّاةِ المَعِيبَةِ الوَاضِحَةِ العَيْبِ كالمَرِيضَةِ والهَزِيلَةِ والهَرِمَةِ التي لا تُقْبَلُ فِي البيع ولا خلاف في ذلك، فإنْ كانت كلها معيبة أَخَذَ الوَسَطَ عند الجمهور، وكُلِّفَ بإحضار سليمة عند مالك.

ثانيًا: أنَّهُ لا تؤخذ فِي الزَّكاة سوى الأُنْثَى وهو مذهب الجمهور، إلاّ إذا كانت كلها ذُكُورًا فيجزئ الذَّكَر عند الجمهور، قال فِي"المجموع":"الشَّاةُ الْوَاجِبَةُ هِيَ جَذَعَةُ الضَّأْنِ أَوْ ثَنِيَّةُ الْمَعْزِ كَمَا سَبَقَ. فَإِنْ أَخْرَجَ الْأُنْثَى أَجْزَأَهُ بِلَا خِلَافٍ؛ وَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ الذَّكَرِ. وَإِنْ أَخْرَجَ الذَّكَرَ فَفِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ؛ (أَصَحُّهُمَا) عِنْدَ الْأَصْحَابِ يُجْزِئُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ. (وَالثَّانِي) لَا يُجْزِئُهُ لِحَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:"فَقُلْ لَهُمْ: إِنَّمَا نَعْتَدُّ بِالْغِذَاءِ كُلِّهِ حَتَّى السَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ"قَالَ: وَقَالَ:"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت