فهرس الكتاب

الصفحة 1337 من 2668

575 -"بَابُ تَزْوِيجِ المُحْرِمِ"

671 -حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ عَبْدُ القُدُّوسِ بْنُ الحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:"أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

575 -"بَابُ تَزْوِيجِ المُحْرِمِ"

671 -ترجمة راوي الحديث أَبُو المُغِيرَة الخَوْلانِيّ: هو عَبْدُ القُدُّوسِ بْنُ الحَجَّاجِ الْحِمصِي. رَوَى عَن: أرطاة بْن المنذر، وبشر بْن عَبد اللَّهِ بْن يسار، وثابت بن سعد الأملوكي، وحريز بن عثمان الرحبي، والسري بن ينعم الجبلاوي، وسَعِيد بن بشير، وأبي مهدي سَعِيد بن سنان، وسَعِيد بن عبد العزيز، وصفوان بن عَمْرو السكسكي، والضحاك بن حمزة، وعبد الله بن سالم الأشعري؛ وغيرهم. وَرَوَى عَنهُ: البُخَارِيّ فِي جَزَاء الصَّيْد وبدء الْخلق، وإبراهيم بْن هانئ النيسابوري، وَأَحْمَد بنِ حَنْبَل، وَأَحْمَد بْن أَبي الحواري، وَأَحْمَد بْن عَبد الرحيم الحوطي، وَأَحْمَد بن يُوسُفَ السَّلَفي، وإِسْحَاق بن منصور الكوسج، وأَبُو سليم إسماعيل بْن حصن الجبيلي، والحسين بن مهدي الأيلي، وغيرهم. قال أَبُو حَاتِم:"كَانَ صَدوقًا". وَقَال أَحْمَد بْن عَبد اللَّهِ العجلي، والدَّارَقُطنِيّ:"ثِقَةٌ". وَقَال النَّسَائِيّ:"لَيْسَ بِهِ بَأسٌ". وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ"الثِّقَاتِ". وقال العجلي:"مُتَّفَقٌ عَلَى تَوْثِيقِهِ، أَخْرَجَ لَهُ الجَمَاعَةُ". مَاتَ سنة ثِنْتَيْ عشرَة وَمِائَتَيْنِ وصلى عليه أَحْمَد بنِ حَنْبَل.

الحديث: أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ بألفاظ متعددة.

معنى الحديث: يُحَدِّثُنَا ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما:"أنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ"أيْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَدَ زَوَاجَهُ مِنْهَا أَثْنَاءَ سَفَرِهِ فِي الطَّرِيقِ إلى مَكَّةَ"وَهُوَ مُحْرِمٌ"بِعُمْرَةِ القَضَاءِ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ من الهجرة.

وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ مَا يَأْتِي:

اسْتَدَلَّ أَبُو حَنِيْفَةَ بِهَذَا الحَدِيثِ عَلَى:"أنَّهُ يَجُوزُ للمُحْرِمِ أَنْ يَنْكِحَ حَالَ إحْرَامِهِ، أيْ أنْ يَعْقِدَ على زَوْجَتِهِ وهُوَ مُحْرِمٌ، على شَرْطِ أنْ لا يَدْخُلَ بِهَا إلاّ بَعْدَ تحلله من إحرامه"، وهو قول ابن عباس وابن مسعود مستدلين بِهَذَا الحديث. قال فِي"اللباب فِي شرح الكتاب":" (وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ) بالحَجِّ أو العُمْرَةِ أَوْ بِهِمَا (أَنْ يَتَزَوَّجَا فِي حَالِ الْإِحْرَامِ) المُرَادُ بالتَّزَوُّجِ هُنَا العَقْد"اهـ (1) . وقال الجمهور كما فِي"بداية المجتهد":"قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَالْأَوْزَاعِيّ، وَأَحْمَدُ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، فَإِنْ فَعَلَ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. لقول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما فِي حديث عثمان رَضِيَ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت