فهرس الكتاب

الصفحة 1443 من 2668

والمطابقة: فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا".

(1) "المحلى بالآثار": [التَّفَرُّقُ بِالْأَبْدَانِ فِي الصَّرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ] ج 7 ص 246.

(2) "الذخيرة"للقرافي:"النوع الأول: خيار المجلس"ج 5 ص 22.

(3) "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق":"حاشية الشلبي"ج 4 ص 3.

(4) "الْمُغْنِي"لابن قدامة: فصل خيار المجلس/ ج 3 ص 483.

629 -"بَابُ بَيْعِ الخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ"

أيْ هذا بابٌ فِي بيان حكم بَيْعِ الخَلْطِ، والْخِلْطُ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ التَّمْرُ الْمُجَمَّعُ مِنْ أَنْوَاعٍ مُتَفَرِّقَةٍ.

729 -عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:"كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الجَمْعِ، وَهُوَ الخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ» ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

629 -"بَابُ بَيْعِ الخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ (1) "

729 -الحديث: أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ وابْن مَاجَة.

معنى الحديث: أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم كانوا يأخذون من الزَّكَاةِ التَّمْرَ المُشَكَّلِ مِنْ أنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ فيبيعونه بِالتَّمْرِ الذي من نَوْعٍ وَاحِدٍ كل صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لرداءة هذا وجودة ذاك، فأنكر عليهم النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ونهاهم عن هذا البيع وقال:"لاَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ"أيْ لا يَجُوزُ بيع صَاعَيْنِ من التَّمْرِ بِصَاعٍ من التَّمْرِ، وإنْ اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فِي الجَوْدَةِ والرَّدَاءَةِ، لاتِّحَادِهِمَا فِي النَّوْعِ، ولا يحل التَّفاضل بين البدلين من نوعٍ واحدٍ، فلا يَجُوزُ بيعُ التَّمْرِ بالتَّمْرِ، أو البُرِّ بِالبُرِّ أو الشَّعِير بِالشَّعِير إلاّ سواءً بسواءٍ، يدًا بيد، وإلا كان عين الرِّبَا."وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ"أيْ ولا يَجُوزُ أَيْضًَا بيع دِرْهَمَيْنِ من الفِضَّةِ بِدِرْهَمٍ من الفِضَّةِ لاتِّحَادِ النَّوْعِ.

وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ مَا يَأْتِي:

أولًا: أنَّه لا يَجُوزُ بَيْعُ التَّمْرِ المُشَكَّلِ من أنواع مختلفة بالتَّمْرِ الذي من نوعٍ واحدٍ مُتَفَاضِلًا، لأنَّهُ رِبًا، وكذلك الطَّعَامُ كُلُّهُ من بر وشعير ونحوه، لا يَجُوزُ بيعه بِشَيْءٍ من نوعه مُتَفَاضِلًا، فإذا احْتَاجَ صَاحِبُ التَّمْرِ الرَّدِيءِ إلى شِرَاءِ تَمْرٍ جَيِّدٍ فَإنَّهُ َيبِيعُ تَمْرُهُ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ (الدِّينار أو الدِّرهم) ، ويشتري بثمنه تمرًا جيدًا كما أرشدنا إلى ذلك النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بعض الأحاديث الأخرى.

ثانيًا: أنَّه لا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِي بَيْعِ الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ أو الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت