فهرس الكتاب

الصفحة 1159 من 2668

"إِنِّي لَا آخُذُ فِيهِ الْأَكُولَةَ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَلَا الرُّبَّى، وَلَا الْمَاخِضَ، وَلَكِنِّي آخَذُ الْعَنَاقَ، وَالْجَذَعَةَ، وَالثَّنِيَّةَ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ الْغِذَاءِ، وَخِيَارِ الْمَالِ"رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (1) ؛ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْإِبِلُ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا فَفِيهَا الْوَجْهَانِ هَكَذَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ. وَشَذَّ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ فَحَكَوْا فيه طريقين (أصحهما) هذا (وَالثَّانِي) أَنَّ الْوَجْهَيْنِ إذَا كَانَتْ كُلُّهَا ذُكُورًا وَإِلَّا فَلَا يُجْزِئُ الذَّكَرُ؛ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ"اهـ (2) . وقال أَبُو حَنِيْفَةَ:"يجزئ الذَّكَرُ مُطْلَقًَا ولو كان فيها إِنَاثٌ"."

والمطابقة: فِي قَوْلِهِ رضي الله عنه:"وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ".

(1) قال فِي"كنز العمال":"مالك والشافعي وأبو عبيد في الأموال وابن جرير، ق"اهـ؛ وذكره عبد الرزاق فِي مصنفه.

(2) "المجموع شرح المهذب":"باب صدقة الإبل"ج 5 ص 397.

476 -"بَابٌ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ"

560 -عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

"أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ» ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

476 -"بَابٌ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ"

560 -ترجمة راوي الحديث مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ النَّجاري، المَازِنِيِّ، الأَنْصَاريّ، المدني. أبو عبد الرحمن. ومنهم من يقول فيه: محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة، فَيُنسبُ عبد الله إلى جده، ومنهم من يقول: محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، فَيُنسبُ محمد إلى جده، والجميع واحد، من السَّادِسَة، ثقة. روى عَنهُ: مَالك وعن أخيه عبد الرحمن وعن أبيه محمد؛ زاد ابن طاهر: وله أخ آخر اسمه أيوب بن عبد الله. وروى ابن المبارك عن مالك قال:"ابن صعصعة ولم يقل ابن أبي صعصعة"وكذا قاله الكلاباذي، وخرَّج ابن خزيمة حديثه في"صحيحه"وكذلك ابن حبان، والطوسي، والحاكم. ولما ذكره ابن خلفون في كتاب"الثِّقات"قال:"وثَّقَه ابن عبد الرحيم". توفي سنة تسع وثلاثين ومائة.

الحديث: أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ وابن ماجة.

معنى الحديث: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَة"، أي لا زكاة في أقل من خَمْسَةِ أَوْسُقٍ من الحبوب والثِّمار، والوَسْقُ ستون صاعًا، قال في"تيسير العلام":"والصَّاعُ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت