فهرس الكتاب

الصفحة 1192 من 2668

واختلفوا فِي يَوْمِ الفِطْرِ الذي تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ فقال أَبُو حَنِيْفَةَ ومالك:"من فجر اليوم إلى الغروب، والباقون على أنَّهُ من غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ رَمَضَانْ".

ثانيًا: أنَّ الفِطْرَةَ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ البَلَدِ

(1) أي اليوم الأول من أيام العيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت