واختلفوا فِي يَوْمِ الفِطْرِ الذي تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ فقال أَبُو حَنِيْفَةَ ومالك:"من فجر اليوم إلى الغروب، والباقون على أنَّهُ من غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ رَمَضَانْ".
ثانيًا: أنَّ الفِطْرَةَ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ البَلَدِ
(1) أي اليوم الأول من أيام العيد.