فهرس الكتاب

الصفحة 1497 من 2668

إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى» قَالَ: قُلْتُ أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالاَ: «مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ"أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ، قال الصَّنْعَانِيّ:" (قُلْت) وَهُوَ اسْتِدْلَالٌ بِفِعْلِ الصَّحَابِيِّ أَوْ تَرْكِهِ وَلَا دَلِيلَ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ ذَلِكَ وَأَقَرَّهُ". ثُمَّ أضاف: وَأَحْسَنُ مِنْهُ فِي الِاسْتِدْلَالِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ عَلَى السَّلَمِ سَنَةً وَسَنَتَيْنِ، وَالرُّطَبُ يَنْقَطِعُ فِي ذَلِكَ وَيُعَارِضُ ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد «وَلَا تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ» (10) فَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ كَانَ مُقَيَّدًا لِتَقْرِيرِهِ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى سَلَمِ السَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِأَنْ لَا يُسْلِفُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ النَّخْلِ وَيَقْوَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ النَّاصِرُ وَأَبُو حَنِيفَةَ مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا مِنْ الْعَقْدِ إلَى الْحُلُولِ"اهـ (11) .

والمطابقة: فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ".

(1) قال الأَلْبَانِيّ فِي"إرواء الغليل":"صحيح موقوف. أَخْرَجَهُ الشافعى: أخبرنا سُفْيَان بنِ عُيَيْنَةَ عن عبد الكريم عن عكرمة عنه أنه قال:"لا تبايعوا إلى العطاء، ولا إلى الأندر، ولا إلى الدياس". قلت: وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال البُخَارِىّ". ج 5 ص 217.

(2) "الْمُغْنِي"لابن قدامة:"فصل جعل الأجل إلى شهر فِي السلم"ج 4 ص 219.

(3) قال فِي"جامع الأصول":"رواه الترمذي رقم (1213) فِي البيوع، باب ما جاء فِي الرُّخْصَةِ فِي الشِّراء إلى أجل، والنسائي 7/ 294 فِي البيوع، باب البيع إلى أجل معلوم، وإسناده صحيح"اهـ. وقال فِي"جمع الفوائد":"قال أبو عيسى: حسن صحيح غريب. وصححه الألبانِي فِي صَحِيحِ الترمذي (969) "ج 2 ص 405.

(4) "مواهب الجليل": [كِتَابُ السَّلَمِ] ج 4 ص 518.

(5) "شرح النووي على مسلم": (بَابُ السَّلَمِ) ج 11 ص 41.

(6) "الْمُغْنِي"لابن قدامة: [فَصْلٌ أَسْلَمَ فِي ثَمَرَةِ بُسْتَانٍ بِعَيْنِهِ أَوْ قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ] ج 4 ص 221.

(7) المصدر السابق: [فَصْلٌ السَّلَم فِي الْحَيَوَانِ] ج 4 ص 209.

(8) قال فِي"نصب الراية":"قَالَ الْحَاكِمُ: حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، انْتَهَى. قال صَاحِبُ التَّنْقِيحِ: وَإِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ جُوتَى قَالَ فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ: مُنْكَرُ الحديث جدًا، ويأتي عَنْ الثِّقَاتِ بِالْمَوْضُوعَاتِ، لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إلَّا عَلَى جِهَةِ التَّعَجُّبِ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: رَوَى أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً"انْتَهَى.

(9) "الْمُغْنِي"لابن قدامة: [فَصْلٌ الْجِنْسُ وَالْجَوْدَةُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا شَرْطَانِ فِي كُلِّ مُسْلَمٍ فِيهِ] ج 4 ص 212.

(10) قال فِي"نصب الراية"؛"باب السلم"ج 4 ص 49:"وَغَفَلَ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ عَنْ ابْنِ مَاجَهْ، فَلَمْ يَعْزُهُ إلَيْهِ، وَإِنَّمَا قَالَ: فِي إسْنَادِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ، انْتَهَى. وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ مِنْ جِهَةِ أَبِي دَاوُد، وَقَالَ: إسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ"اهـ.

(11) "سبل السَّلام شرح بلوغ المرام"الصَّنْعَانِيّ: [بَابُ السَّلَمِ] ج 2 ص 69 - 70.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت