ثَانِيًَا: قال النَّوَوِيّ:"وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ مِنْهَا: النَّهْيُ عن اسْتِعْمَالِ مياه آبار الحِجْرَ إلا بِئْرِ النَّاقَةِ. وَمِنْهَا: لَوْ عَجَنَ مِنْهُ عَجِينًا لَمْ يَأْكُلْهُ بَلْ يَعْلِفْهُ الدَّوَابَّ. وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَجُوزُ عَلْفُ الدَّابَّةِ طَعَامًا مَعَ مَنْعِ الْآدَمِيِّ مِنْ أَكْلِهِ. وَمِنْهَا مُجَانَبَةُ آبَارِ الظَّالِمِينَ وَالتَّبَرُّكُ بِآبَارِ الصَّالِحِينَ"اهـ (1) .
والمطابقة: فِي قَوْلِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:"لَمَّا نَزَلَ الحِجْرَ"
(1) "شرح النووي على مسلم":"بَابُ النَّهْي عن الدُّخُولِ على أَهْلِ الحِجْرِ إلا من يدخل باكيًا"ج 18 ص 112.