ثانيًا: اسْتَدَلَّ به الجمهور على أَنَّ أَدَاءَ صَلاةِ الصُّبْحِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا أَفْضَل لأنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصليها في ظُلْمَةِ الغَلَسِ، وهي الظِّلمة المتبقية من آخر الليل. وقال أَبُو حَنِيْفَةَ:"الإِسْفَارُ بِصَلاةِ الصُّبْحِ أَفْضَل"، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه مفصلًا.
والمطابقة: فِي قَوْلِهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:"مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ".
(1) "فتح الباري"لابن حجر: ج 1 ص 482.