فهرس الكتاب

الصفحة 1096 من 8432

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّهُ لَوْ غُصِبَ عَنْهُ مَالُهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ بِنَفْسِهِ وَلَا بِغَيْرِهِ ، وَإِذَا غُصِبَ عَنْ مَالِهِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ بِنَفْسِهِ أَمْكَنَ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ وَكِيلٍ أَوْ حَاكِمٍ .

فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا ذَكَرْنَا وَكَانَ مَعَ رَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً فَضَلَّتْ مِنْهُ أَوْ غُصِبَتْ زكاتها فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَصْلًا إِذَا قِيلَ: إِنَّ زَكَاةَ الْمَغْصُوبِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ . وَالثَّانِي: عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ كُلِّهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِذَا قِيلَ: إِنَّ الْمَغْصُوبَ يُزَكَّى وَإِنَّهَا فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ مُوسِرٌ بِهَا . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: عَلَيْهِ زَكَاةُ السَّنَةِ الْأُولَى إِذَا قِيلَ: إِنَّ الزَّكَاةَ فِي الْعَيْنِ ، فَلَوْ كَانَ مَعَهُ خَمْسُونَ شَاةً ضَلَّتْ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ . فَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَالثَّانِي: عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ كُلِّهَا لِوُجُودِ النِّصَابِ بَعْدَ أَدَاءِ الزَّكَاةِ مِنْهَا ، فَلَوْ كَانَ مَعَهُ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ضَلَّتْ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ الضَّالَّ أَوِ الْمَغْصُوبَ لَا زَكَاةَ فِيهِ فَلَا ، وَإِنْ قِيلَ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَعَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الثَّلَاثِ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، إِذَا قِيلَ: إِنَّ الزَّكَاةَ فِي الذِّمَّةِ ، وَإِنْ قِيلَ إِنَّهَا فِي الْعَيْنِ فَعَلَى قَوْلَيْنِ ذَكَرَهُمَا الشَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ . أَحَدُهُمَا: شَاةٌ وَاحِدَةٌ لِلسَّنَةِ الْأُولَى لَا غَيْرَ عَلَى مَا مَضَى ، وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي: ثَلَاثُ شِيَاهٍ لِلسِّنِينَ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ فَرْضَهَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا فَلَمْ يَتَعَلَّقْ وُجُوبُهُ بِغَيْرِهَا ، ثُمَّ عَلَى قِيَاسِ هَذَا يَكُونُ جَمِيعُ فُرُوعِهِ .

فَصْلٌ: إِذَا كَانَ مَعَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فَضَلَّتْ مِنْهَا شَاةٌ قَبْلَ الْحَوْلِ ثُمَّ عَادَتْ زكاتها ، فَعَلَى قَوْلِهِ الْقَدِيمِ حَيْثُ أَسْقَطَ زَكَاةَ الْمَالِ ، يَسْتَأْنِفُ الْحَوْلَ مِنْ يَوْمِ عَوْدِهَا ، وَعَلَى قَوْلِهِ الْجَدِيدِ حَيْثُ أَوْجَبَ زَكَاةَ الْمَالِ يَبْنِي عَلَى الْحَوْلِ الْمَاضِي ، وَيُزَكِّي عِنْدَ آخِرِهِ ، فَلَوْ كَانَ مَعَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فَمَاتَ مِنْهَا فِي تَضَاعِيفِ حَوْلِهَا شَاةٌ ، فَإِنْ كَانَ مَوْتُ الشَّاةِ أَسْبَقَ مِنَ النِّتَاجِ اسْتَأْنَفَ بِهَا الْحَوْلَ مِنْ وَقْتِ مَا نَتَجَتْ ، وَإِنْ كَانَ النِّتَاجُ أَسْبَقَ مِنْ مَوْتِ الشَّاةِ بَنَى عَلَى الْمَاضِي مِنْ حَوْلِهَا ، وَإِنْ كَانَ مَوْتُ الشَّاةِ وَنِتَاجُ الْأُخْرَى فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بَنَى عَلَى الْحَوْلِ وَزَكَّى ؛ لِأَنَّ النِّصَابَ لَمْ يُنْقَصْ فِي الْحَوْلِ كُلِّهِ .

فَصْلٌ: إِذَا كَانَ مَعَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً مَضَى مِنْ حَوْلِهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ غُصِبَتْ وَرُدَّتْ إِلَيْهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ زكاتها ، فَإِنْ قُلْنَا إِنَّ زَكَاةَ الْمَغْصُوبِ حكمها وَاجِبَةٌ فَالزَّكَاةُ فِيهَا وَاجِبَةٌ ، لِحُلُولِ حَوْلِهَا فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت