فهرس الكتاب

الصفحة 1314 من 8432

إِذَا قُدِّرَ كَانَ كَلَامًا فِي الْعِبَارَةِ ، وِفَاقًا فِي الْمَعْنَى وَالْخِلَافُ فِي الْعِبَارَةِ مَعَ الْوِفَاقِ فِي الْمَعْنَى غَيْرُ مُؤَثِّرٍ ثُمَّ مِنَ الدَّلَالَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَأَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ حكمها فَرْضٌ ، حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فَإِنْ قِيلَ: مَعْنَى قَوْلِهِمْ فَرَضَهَا أَيْ: قَدَّرَهَا ، كَمَا يُقَالُ فَرَضَ الْقَاضِي النَّفَقَةَ أَيْ: قَدَّرَهَا ، قُلْنَا: مَا تَقَدَّمَ مِنِ اخْتِلَافِ أَصْحَابِنَا فِي ظُهُورِ وُجُوبِهَا يُسْقِطُ هَذَا الِاعْتِرَاضَ ، ثُمَّ لَوْ لَزِمَ لَكَانَ عَنْهُ جَوَابَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْفَرْضَ عِبَارَةٌ عَنِ التَّقْدِيرِ فِي اللُّغَةِ وَعِبَارَةٌ عَنِ الْوُجُوبِ فِي الشَّرْعِ وَحَمْلُهُ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ فِي الشَّرْعِ أَوْلَى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت