فَأَمَّا إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ الدَّنَانِيرِ بِعَيْنِهَا وَأَوْصَى لِآخَرَ بِثُلُثِ الدَّارَهِمْ بِعَيْنِهَا ، فَهَلَكَ مِنَ الدَّنَانِيرِ عِشْرُونَ وَبَقِيَ مِنْهَا عَشَرَةٌ وَسَلِمَتِ الدَّرَاهِمُ كُلُّهَا ، فَعَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الدَّنَانِيرِ ثُلُثُ الْعَشَرَةِ الْبَاقِيَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَلِلْمُوصِي بِثُلُثِ الدَّرَاهِمِ ثُلُثُ الثَّلَاثِمِائَةِ وَهُوَ مِائَةُ دِرْهَمٍ . وَعَلَى الظَّاهِرِ مِمَّا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الْعَشَرَةِ الْبَاقِيَةِ سِتَّةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثَا دِينَارٍ . وَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الدَّرَاهِمِ مِنْ جَمِيعِ الثَّلَاثِمِائَةِ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِرْهَمًا وَثُلُثَا دِرْهَمٍ قِيمَةُ الْجَمِيعِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَثُلُثُ دِينَارٍ وَيَبْقَى مَعَ الْوَرَثَةِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثٌ وَمِائَتَانِ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا وَثُلُثٌ وَقِيمَةُ الْجَمِيعِ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا وَثُلُثَا دِينَارٍ وَهُوَ ضِعْفُ مَا صَارَ إِلَى الْمُوصَى لَهُ ، وَهَكَذَا لَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّتَانِ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ . وَوَجْهُ الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: الْوَصِيَّتَانِ تُعَادِلُ عِشْرِينَ دِينَارًا مِنْ سِتِّينَ دِينَارًا ، فَإِذَا تَلِفَ مِنَ التَّرِكَةِ عِشْرُونَ دِينَارًا فَهُوَ ثُلُثُ التَّرِكَةِ وَيَرْجِعُ النَّقْصُ عَلَى الْوَصِيَّتَيْنِ مَعًا دُونَ أَحَدِهِمَا ، فَنُقِصَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الثُّلُثُ . فَالْمُوَصَى لَهُ بِثُلُثِ الدَّنَانِيرِ كَانَ لَهُ قَبْلَ التَّلَفِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، فَصَارَ لَهُ بَعْدَ التَّلَفِ ثُلُثَاهَا وَذَلِكَ سِتَّةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثَا دِينَارٍ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الدَّرَاهِمِ ، كَانَ لَهُ قَبْلَ التَّلَفِ مِائَةُ دِرْهَمٍ ، فَصَارَ لَهُ بَعْدَ تَلَفِ الدَّنَانِيرِ ثُلُثَا الدَّرَاهِمِ وَذَلِكَ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِرْهَمًا وَثُلُثَا دِرْهَمٍ . وَعَلَى هَذَا لَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسُدُسِ الدَّرَاهِمِ بِأَعْيَانِهَا وَسُدُسِ الدَّنَانِيرِ بِأَعْيَانِهَا وَالتَّرِكَةُ بِحَالِهَا ، كَانَ لَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا ، فَلَوْ تَلِفَ مِنَ الدَّرَاهِمِ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَبَقِيَتْ مِائَةُ دِرْهَمٍ مَعَ جَمِيعِ الدَّنَانِيرِ وَهِيَ ثَلَاثُونَ دِينَارًا ، فَعَلَى الْوَجْهِ الَّذِي رَأَيْتُهُ يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَسِتَّةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَثُلُثُ دِرْهَمٍ وَهُوَ سُدُسُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَالَيْنِ . وَعَلَى الظَّاهِرِ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا وَثُلُثُ دِرْهَمٍ ؛ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ نَقْصَ أَحَدِ الْمَالَيْنِ رَاجِعًا إِلَى الْمَالَيْنِ وَقَدْ نُقِصَ الثُّلُثُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِسُدُسِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَالَيْنِ الثُّلُثَ ، فَصَارَ مَعَ الْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا وَثُلُثُ دِرْهَمٍ قِيمَةُ الْجَمِيعِ سِتَّةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَذَلِكَ سُدُسُ الْأَرْبَعِينَ الْبَاقِيَةِ مِنَ التَّرِكَةِ عَيْنًا وَوَرِقًا .
فَصْلٌ: فِي خَلْعِ الثُّلُثِ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ -: