فهرس الكتاب

الصفحة 5648 من 8432

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ قِيمَتِهِ عَبْدًا ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ دِيَتِهِ حُرًّا ، اعْتِبَارًا بِأَعْدَادِ الْجُنَاةِ . وَلَوْ قَطَعَ الْأَوَّلُ فِي الرِّقِّ إِحْدَى أَصَابِعِهِ ، وَقَطَعَ ثَانٍ إِصْبَعًا ثَانِيَةً ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، فَقَطَعَ ثَالِثٌ إِصْبَعًا ثَالِثَةً ، ثُمَّ مَاتَ ، وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ . وَفِيمَا لِلسَّيِّدِ مِنْهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: لَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ خُمْسِ قِيمَتِهِ عَبْدًا ، أَوْ ثُلْثَيْ دِيَتِهِ حُرًّا اعْتِبَارًا بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ ثُلْثَيِ الْقِيمَةِ ، أَوْ ثُلْثَيِ الدِّيَةِ اعْتِبَارًا بِأَعْدَادِ الْجُنَاةِ . وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ: وَهُوَ أَنْ يَسْتَوِيَ أَعْدَادُ الْجُنَاةِ فِي الرِّقِّ وَبَعْدَ الْعِتْقِ . وَصُورَتُهُ: أَنْ يَقْطَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ فِي الرِّقِّ ، وَيَقْطَعَ ثَانٍ يَدَهُ الْأُخْرَى ثُمَّ يُعْتَقُ ، فَيَقْطَعَ ثَالِثٌ إِحْدَى رِجْلَيْهِ ، وَيَقْطَعَ رَابِعٌ رِجْلَهُ الْأُخْرَى ، ثُمَّ يَمُوتُ ، فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ ، وَفِيمَا لِلسَّيِّدِ مِنْهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: لَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ جَمِيعِ قِيمَتِهِ عَبْدًا ، أَوْ نِصْفِ دِيَتِهِ حُرًّا اعْتِبَارًا بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ ، لِأَنَّ فِي الْيَدَيْنِ الْقِيمَةَ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ عَبْدًا ، أَوْ نِصْفِ دِيَتِهِ حُرًّا ، اعْتِبَارًا بِأَعْدَادِ الْجُنَاةِ ، لِأَنَّ فِي الرِّقِّ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ ، وَفِي الْحُرِّيَّةِ اثْنَيْنِ . وَلَوْ قَطَعَ الْأَوَّلُ فِي الرِّقِّ إِحْدَى أَصَابِعِهِ ، وَقَطَعَ الثَّانِي إِحْدَى رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، فَقَطَعَ الثَّالِثُ رِجْلَهُ الْأُخْرَى ، وَقَطَعَ الرَّابِعُ يَدَهُ الْأُخْرَى وَمَاتَ ، فَفِيمَا لِلسَّيِّدِ مِنْهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: لَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ قِيمَتِهِ عَبْدًا ، أَوْ نِصْفِ دِيَتِهِ حُرًّا ، اعْتِبَارًا بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ ، لِأَنَّ فِي الْإِصْبَعِ عُشْرَ الْقِيمَةِ ، وَفِي الْيَدِ نِصْفَهَا . وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ عَبْدًا ، أَوْ نِصْفِ دِيَتِهِ حُرًّا ، اعْتِبَارًا بِأَعْدَادِ الْجُنَاةِ ، لِأَنَّ فِي الرِّقِّ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ وَفِي الْحُرِّيَّةِ اثْنَيْنِ . وَلَوْ قَطَعَ الْأَوَّلُ فِي الرِّقِّ إِحْدَى أَصَابِعِهِ ، وَقَطَعَ الثَّانِي إِحْدَى رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَقَطَعَ الثَّالِثُ رِجْلَهُ الْأُخْرَى ، وَقَطَعَ الرَّابِعُ يَدَهُ الْأُخْرَى ، وَمَاتَ فَفِيمَا لِلسَّيِّدِ مِنْهَا قَوْلَانِ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت