فهرس الكتاب
قُطِعَ إِذَا بَلَغَتْ نِصَابًا: لِأَنَّ الْبَنَّاءَ حِرْزٌ لِآلَتِهِ ، وَهَكَذَا لَوْ سَرَقَ بَابَ الْحِرْزِ بِقَلْعٍ إِذَا كَانَ وَثِيقًا فِي نَصْبِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْبَابُ مُغْلَقًا أَوْ مَفْتُوحًا: لِأَنَّ غَلْقَ الْبَابِ حِرْزٌ لِمَا وَرَاءَهُ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ فِي حِرْزِهِ ، فَإِنْ سَرَقَ مَا فِي الْبَيْتِ وَبَابُهُ مَفْتُوحٌ لَمْ يُقْطَعْ ، فَإِنْ سَرَقَ بَابَهُ قُطِعَ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُقْطَعُ فِي سَرِقَةِ الْبَابِ مَفْتُوحًا كَانَ أَوْ مُغْلَقًا ، وَكَذَلِكَ مَا أَخَذَهُ مِنْ بِنَاءِ الْحِرْزِ: اسْتِدْلَالًا بِأَنَّهُ سَرَقَ الْحِرْزَ وَلَمْ يَهْتِكْهُ . وَهَذَا فَاسِدٌ: لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مَا كَانَ حِرْزًا لِغَيْرِهِ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ حِرْزًا لِنَفْسِهِ . وَالثَّانِي: أَنَّ الْأَحْرَازَ مُعْتَبَرَةٌ بِالْعُرْفِ الْمَعْهُودِ ، وَأَبْوَابُ الْجُدُرِ وَآلَةُ بِنَائِهِ لَا تُحْفَظُ عُرْفًا إِلَّا بِنَصْبِ الْأَبْوَابِ وَبِنَاءِ الْآلَةِ ، فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حِرْزًا كَسَائِرِ الْأَحْرَازِ . فَعَلَى هَذَا: لَوْ قَلَّعَ حَلْقَةَ الْبَابِ أَوْ مَسَامِيرَهُ أَوْ أَقْفَالَهُ قُطِعَ: لِأَنَّهُ فِي مَحَلِّ حِرْزِهَا ، وَكَذَا لَوْ قَلَعَ عَتَبَةَ الْبَابِ قُطِعَ: لِأَنَّ مَوْضِعَهَا حِرْزٌ لَهَا ، وَلَوْ نَقَضَ آلَةً مِنْ بِنَاءٍ قَدْ خَلَا مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرِبَ نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَ بِنَاؤُهُ وَثِيقًا لَمْ يُسْتَهْدَمْ قُطِعَ ، وَإِنْ كَانَ مُتَهَدِّمًا مُتَخَلْخِلًا لَمْ يُقْطَعْ . فَإِنْ كَانَ عَلَى خَرَابِ الْبِنَاءِ أَبْوَابٌ ، لَمْ يُقْطَعْ فِي أَخْذِهَا وَإِنْ قُطِعَ فِي آلَةِ بِنَائِهَا ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأَبْوَابَ مُحْرَزَةٌ بِالسُّكْنَى ، وَالْآلَةُ مُحْرَزَةٌ بِالْبِنَاءِ .
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"وَإِنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الْبَيْتِ وَالْحُجْرَةِ إِلَى الدَّارِ ، وَالدَّارُ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ وَحْدَهُ ، لَمْ يُقْطَعْ حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنْ جَمِيعِ الدَّارِ: لِأَنَّهَا حِرْزٌ لِمَا فِيهَا". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ مُحْرَزًا فِي حُجْرَةٍ فِي دَارٍ خَاصَّةٍ ، أَوْ فِي بَيْتٍ فِي الدَّارِ ، فَأَخْرَجَهُ إِلَى صَحْنِ الدَّارِ السرقة من الحرز ، فَالْحُكْمُ فِي الْحُجْرَةِ وَالْبَيْتِ سَوَاءٌ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَخْلُ بَابُ الْحُجْرَةِ وَالدَّارِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَا مَفْتُوحَيْنِ ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ: لِأَنَّهُ يَفْتَحُ الْبَابَ غَيْرَ مُحْرَزٍ . وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بَابُ الدَّارِ مُغْلَقًا وَبَابُ الْحُجْرَةِ مَفْتُوحًا ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ: لِأَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ حِرْزٌ فَصَارَ نَاقِلًا لَهُ فِي الْحِرْزِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ ، لَكِنْ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ: لِأَنَّ إِخْرَاجَهُ عُدْوَانٌ . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ بَابُ الدَّارِ مَفْتُوحًا وَبَابُ الْحُجْرَةِ مُغْلَقًا ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ: لِأَنَّ الْحِرْزَ هُوَ الْحُجْرَةُ دُونَ الدَّارِ . وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ بَابُ الْحُجْرَةِ مُغْلَقًا ، وَبَابُ الدَّارِ مُغْلَقًا ، فَفِي قَطْعِهِ إِذَا أَخْرَجَهُ مِنَ الْحُجْرَةِ أَوِ الْبَيْتِ الْمُغْلَقِ إِلَى الدَّارِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يُقْطَعُ: لِأَنَّهَا بِالْغَلْقِ تَصِيرُ هِيَ الْحِرْزُ .