يُعَلَّمُ بِالطُّعْمِ وَبِهِ يَأْخُذُ الصَّيْدَ وَالْكَلْبُ يُؤَدَّبُ عَلَى تَرْكِ الطُّعْمِ وَالْكَلْبُ يُضْرَبُ أَدَبًا وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي الطَّيْرِ فَهُمَا مُخْتَلِفَانِ ، فَيُؤْكَلُ مَا قَتَلَ الْبَازِي وَإِنْ أَكَلَ ، وَلَا يُؤْكَلُ مَا قَتَلَ الْكَلْبُ إِذَا أَكَلَ لِنَهْيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إِذَا أُرْسِلَ الْجَارِحُ الْمُعَلَّمُ عَلَى صَيْدٍ ، فَقَتَلَهُ ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حَلَّ أَكْلُهُ: لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ . وَإِنْ أَكَلَ الْجَارِحُ مِنَ الصَّيْدِ الَّذِي قَتَلَهُ ، فَفِي إِبَاحَةِ أَكْلِهِ قَوْلَانِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ كَوَاسِبِ الْبَهَائِمِ أَوْ كَوَاسِرِ الطَّيْرِ: أَحَدُهُمَا: وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْقَدِيمِ - يَحِلُّ أَكْلُهُ . وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ . وَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَالِكٌ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي: وَبِهِ قَالَ فِي الْجَدِيدِ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ . وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ . وَمِنَ الْفُقَهَاءِ أَهْلُ الْعِرَاقِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالْمُزَنِيُّ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيُّ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ كَوَاسِبِ الْبَهَائِمِ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ كَوَاسِرِ الطَّيْرِ يُعْلَمُ بِالْأَكْلِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَلَى الْقَوْلَيْنِ: لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْبَازِيَ يُعَلَّمُ بِالْأَكْلِ فِي مَبَادِئِ التَّعْلِيمِ ، وَبِالِامْتِنَاعِ مِنَ الْأَكْلِ عَنْدَ اسْتِكْمَالِهِ ، وَلَوْ كَانَ تَعْلِيمُهُ بِالْأَكْلِ فِي الْحَالَيْنِ ، لَمَا صَحَّ تَعْلِيمُهُ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْأَكْلِ ، وَلَكَانَ أَكْلُهُ مِنْهُ شَرْطًا فِي إِرَادَةِ أَكْلِهِ ، وَهَذَا مَدْفُوعٌ . وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُعَلَّمُ بِالْأَكْلِ مِنْ يَدِ مُعَلِّمِهِ ، وَلَا يُعَلَّمُ مِنْ أَكْلِ مَا صَادَهُ . وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ، فَإِنْ قِيلَ بِقَوْلِهِ فِي الْقَدِيمِ أَنَّهُ يَحِلُّ أَنْ يُؤْكَلَ مَا أَكَلَ مِنْهُ ، فَدَلِيلُهُ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ . رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَالُ لَهُ أَبُو ثَعْلَبَةَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً فَأَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كَانَتِ الْكِلَابُ مُكَلَّبَةً ، فَكُلْ مِمَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ . قَالَ: ذَكِيٌّ ، وَغَيْرُ ذَكِيٍّ ؟ قَالَ: ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ . قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ ؟ فَقَالَ: وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ . وَرَوَى أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: إِذَا