فهرس الكتاب

الصفحة 7059 من 8432

فَصْلٌ: وَالشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الْغَرَضُ مِنَ الْهَدَفِ شروط عقد الرامي مَعْلُومًا ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالْإِصَابَةِ . أَمَّا الْهَدَفُ فَهُوَ تُرَابٌ يُجْمَعُ أَوْ حَائِطٌ يُبْنَى ، وَأَمَّا الْغَرَضُ فَهُوَ جِلْدٌ أَوْ شَيْءٌ بَالٍ يُنْصَبُ فِي الْهَدَفِ ، وَيُخْتَصُّ بِالْإِصَابَةِ ، وَرُبَّمَا جُعِلَ فِي الْغَرَضِ دَارَةٌ كَالْهِلَالِ تُخْتَصُّ بِالْإِصَابَةِ مِنْ جُمْلَةِ الْغَرَضِ ، وَهِيَ الْغَايَةُ فِي الْمَقْصُودِ مِنْ حِذْقَ الرُّمَاةِ . وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ، فَالْعِلْمُ بِالْغَرَضِ يَكُونُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: مَوْضِعُهُ مِنَ الْهَدَفِ فِي ارْتِفَاعِهِ وَانْخِفَاضِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِصَابَةَ فِي الْمُنْخَفِضِ أَكْثَرُ مِنْهَا فِي الْمُرْتَفِعِ . وَالثَّانِي: قَدْرُ الْغَرَضِ فِي ضِيقِهِ وَسَعَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِصَابَةَ فِي الْوَاسِعِ أَكْثَرُ مِنْهَا فِي الضَّيِّقِ ، وَأَوْسَعُ الْأَغْرَاضِ فِي عُرْفِ الرُّمَاةِ ذِرَاعٌ ، وَأَقَلُّهُ أَرْبَعُ أَصَابِعَ . وَالثَّالِثُ: قَدْرُ الدَّارَةِ مِنَ الْغَرَضِ إِنْ شُرِطَتِ الْإِصَابَةُ بِهَا .

فَصْلٌ: وَالشَّرْطُ السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْإِصَابَةِ شروط عقد الرامي مَعْلُومًا هَلْ هُوَ فِي الْهَدَفِ أَوْ فِي الْغَرَضِ أَوْ فِي الدَّارَةِ: لِأَنَّ الْإِصَابَةَ فِي الْهَدَفِ أَوْسَعُ ، وَفِي الْغَرَضِ أَوْسَطُ ، وَفِي الدَّارَةِ أَضْيَقُ ، وَإِنْ أُغْفِلَ ذَلِكَ كَانَ جَمِيعُ الْغَرَضِ مَحَلًّا لِلْإِصَابَةِ ؛ لِأَنَّ مَا دُونَهُ تَخْصِيصٌ ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِ فَهُوَ بِالْغَرَضِ مَخْصُوصٌ . فَإِنْ كَانَتِ الْإِصَابَةُ مَشْرُوطَةً فِي الْهَدَفِ سَقَطَ اعْتِبَارُ الْغَرَضِ ، وَلَزِمَ وَصْفُ الْهَدَفِ فِي طُولِهِ وَعَرْضِهِ ، وَإِنْ شُرِطَتِ الْإِصَابَةُ فِي الْغَرَضِ سَقَطَ اعْتِبَارُ الْهَدَفِ ، وَلَزِمَ وَصْفُ الْغَرَضِ وَإِنْ شُرِطَتِ الْإِصَابَةُ فِي الدَّارَةِ سَقَطَ اعْتِبَارُ الْغَرَضِ وَلَزِمَ وَصْفُ الدَّارَةِ .

فَصْلٌ: وَالشَّرْطُ السَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ الْإِصَابَةُ مَوْصُوفَةً بِقَرْعٍ أَوْ خَزْقٍ أَوْ خَسْقٍ شروط عقد الرامي . فَالْقَارِعُ: مَا أَصَابَ الْغَرَضَ ، وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ . وَالْخَازِقُ: مَا ثَقَبَ الْغَرَضَ ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ . وَالْخَاسِقُ: مَا ثَبَتَ مِنَ الْغَرَضِ بَعْدَ أَنْ ثَقَبَ . وَلَا يُحْتَسَبُ بِالْقَارِعِ فِي الْخَزْقِ وَالْخَسْقِ ، وَيُحْتَسَبُ بِالْخَاسِقِ فِي الْقَرْعِ ، وَلَا يُحْتَسَبُ بِهِ فِي الْخَسْقِ ، وَيُحْتَسَبُ بِالْخَازِقِ فِي الْقَرْعِ وَالْخَزْقِ ، وَيَنْطَلِقُ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الْإِصَابَاتِ اسْمُ الْخَوَاصِلِ وَهُوَ جَمْعُ خِصَالٍ ، فَإِنْ أُغْفِلَ هَذَا الشَّرْطُ كَانَتِ الْإِصَابَةُ مَحْمُولَةً عَلَى الْقَرْعِ ؛ لِأَنَّ مَا عَدَاهُ زِيَادَةٌ .

فَصْلٌ: وَالشَّرْطُ الثَّامِنُ: أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْإِصَابَةِ مَعْلُومًا هَلْ هُوَ مُبَادَرَةٌ أَوْ مُحَاطَّةٌ شروط عقد الرامي لِأَنَّ حُكْمَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْآخَرِ ، وَالْمُبَادَرَةُ أَنْ يُبَادِرَ أَحَدُهُمَا إِلَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت