فهرس الكتاب

الصفحة 7259 من 8432

وَبَيَانُهُ: أَنَّهُ لَمَّا وُجِدَ شَرْطُ الْحِنْثِ انْحَلَّتْ بِهِ الْيَمِينُ ، فَسَقَطَ حُكْمُهَا ، وَإِذَا انْحَلَّتِ الْيَمِينُ لَمْ تَعُدْ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ . وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَيَسْتَأْنِفَ نِكَاحَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، ثُمَّ تَدْخُلُ الدَّارَ فِي النِّكَاحِ الثَّانِي ، فَيَكُونُ عَقْدُ الْيَمِينِ فِي النِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، وَوُجُودُ الْحِنْثِ فِي النِّكَاحِ الثَّانِي ، وَلَمْ يَقَعْ بَيْنَ النِّكَاحَيْنِ حِنْثٌ ، فَالْحِنْثُ مُعْتَبَرٌ بِصِفَةِ الطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ دُونَ الثَّلَاثِ عَادَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْقَدِيمِ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَفِي الْجَدِيدِ عَلَى قَوْلَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثًا لَمْ تَعُدِ الْيَمِينُ عَلَى الْجَدِيدِ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَفِي الْقَدِيمِ عَلَى قَوْلَيْنِ ، فَصَارَ فِي حِنْثِهِ بِدُخُولِهَا فِي النِّكَاحِ الثَّانِي قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَحْنَثُ ، وَيَقَعُ الطَّلَاقُ لِوُجُودِ الْيَمِينِ وَالْحِنْثِ فِي زَمَانٍ يَمْلِكُ فِيهِ الطَّلَاقَ ، فَاسْتَقَرَّ حُكْمُ الْيَمِينِ فِي النِّكَاحَيْنِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ كَانَ شَرْطُ الْحِنْثِ مَوْجُودًا ، لِأَنَّهَا يَمِينٌ انْعَقَدَتْ قَبْلَ هَذَا النِّكَاحِ ، فَارْتَفَعَتْ بِزَوَالِ مَا انْعَقَدَتْ فِيهِ ، لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقٌ قَبْلَ مِلْكٍ .

فَصْلٌ: فَإِذَا اسْتَقَرَّ حُكْمُ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ فِي الطَّلَاقِ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا حُكْمُ الْعِتْقِ . فَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: إِنْ لَمْ أَضْرِبْكَ غَدًا ، فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَأْتِيَ غَدٌ وَهُوَ عَلَى مِلْكِهِ ، فَإِنْ ضَرَبَهُ فِيهِ قَبْلَ غُرُوبِ شَمْسِهِ بَرَّ ، وَلَمْ يُعْتَقْ ، وَإِنْ لَمْ يَضْرِبْهُ حَتَّى غَرَبَتْ شَمْسُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ضَرْبِهِ حَنِثَ وَعُتِقَ عَلَيْهِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ضَرْبِهِ بِإِكْرَاهٍ أَوْ نِسْيَانٍ ، فَفِي حِنْثِهِ وَعِتْقِهِ قَوْلَانِ فِي حِنْثِ النَّاسِي وَالْمُكْرَهِ ، فَإِنْ جَاءَ غَدٌ ، فَلَمْ يَضْرِبْهُ حَتَّى فَاتَ ضَرْبُهُ إِمَّا بِمَوْتِ السَّيِّدِ أَوْ بِهَرَبِ الْعَبْدِ أَوْ بَيْعِهِ ، فَهَذَا عَلَى ثَلَاثَةٍ أَضْرُبٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَفُوتَ الضَّرْبُ وَقَدْ مَضَى مِنَ الْغَدِ مَا لَا يَتَّسِعُ لِلضَّرْبِ ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَلَا عِتْقَ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَفُوتَ الضَّرْبُ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْغَدِ مَا لَا يَتَّسِعُ لِضَرْبٍ ، فَيَحْنَثُ وَيُعْتَقُ عَلَيْهِ . وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ: أَنْ يَفُوتَ الضَّرْبُ وَقَدْ مَضَى مِنَ الْغَدِ مَا يَتَّسِعُ لِلضَّرْبِ ، فَفِي حِنْثِهِ وَعِتْقِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَحْنَثُ وَيُعْتَقُ عَلَيْهِ لِفَوَاتِ ضَرْبِهِ بَعْدَ إِمْكَانِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت