فهرس الكتاب

الصفحة 1429 من 2668

فِي بَيْتِهَا أَفْضَلَ مِنْهَا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الِاعْتِكَافُ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلَ. قَالُوا: وَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ زَوْجِهَا فَقَطْ عَلَى نَحْوِ مَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ مِنِ اعْتِكَافِ أَزْوَاجِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعَهُ كَمَا تُسَافِرُ مَعَهُ وَلَا تُسَافِرُ مُفْرَدَةً، وَكَأَنَّهُ نَحْوٌ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْقِيَاسِ وَالْأَثَرِ"اهـ (4) ."

والمطابقة: في كون الحديث دليلًا على التَّرْجَمَة.

(1) "حلية العلماء فِي معرفة مذاهب الفقهاء":"كِتَابُ الِاعْتِكَافِ"ج 3 ص 181.

(2) "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق"- حاشية الشلبي:"اعتكاف المرأة"ج 1 ص 350.

(3) "المدونة": [اعْتِكَافِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمَرْأَةِ تَطْلُقُ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا] ج 1 ص 295.

(4) "بداية المجتهد ونهاية المقتصد":"كتاب الاعتكاف"ج 2 ص 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت