فِي بَيْتِهَا أَفْضَلَ مِنْهَا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الِاعْتِكَافُ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلَ. قَالُوا: وَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ زَوْجِهَا فَقَطْ عَلَى نَحْوِ مَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ مِنِ اعْتِكَافِ أَزْوَاجِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعَهُ كَمَا تُسَافِرُ مَعَهُ وَلَا تُسَافِرُ مُفْرَدَةً، وَكَأَنَّهُ نَحْوٌ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْقِيَاسِ وَالْأَثَرِ"اهـ (4) ."
والمطابقة: في كون الحديث دليلًا على التَّرْجَمَة.
(1) "حلية العلماء فِي معرفة مذاهب الفقهاء":"كِتَابُ الِاعْتِكَافِ"ج 3 ص 181.
(2) "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق"- حاشية الشلبي:"اعتكاف المرأة"ج 1 ص 350.
(3) "المدونة": [اعْتِكَافِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمَرْأَةِ تَطْلُقُ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا] ج 1 ص 295.
(4) "بداية المجتهد ونهاية المقتصد":"كتاب الاعتكاف"ج 2 ص 77.