فهرس الكتاب

الصفحة 1522 من 2668

ثالثًا: قَالَ الصَّنْعَانِيّ: (وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِهِ وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ قَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يَرُدَّ أَجْوَدَ مِنْ الَّذِي عَلَيْهِ وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ الْمَحْمُودَةِ عُرْفًا وَشَرْعًا. وَلَا يَدْخُلُ فِي الْقَرْضِ الَّذِي يَجُرُّ نَفْعًا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا مِنْ الْمُقْرِضِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ تَبَرُّعٌ مِنْ الْمُسْتَقْرِضِ، وَظَاهِرُهُ الْعُمُومُ لِلزِّيَادَةِ عَدَدًا أَوْ صِفَةً، وَقَالَ مَالِكٌ: الزِّيَادَةُ فِي الْعَدَدِ لَا تَحِلُّ"اهـ(6) ."

مطابقته للتَّرْجَمَةِ: فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (أَعْطُوهُ سِنًّا) ، لِأَنَّ أمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعْطَاء السِّن وكَالَة فِي قَضَاءِ دَيْنِه؛ كما أفاده العيني.

(1) "فتح المبدي"للشرقاوي ج 2.

(2) "شرح العيني": (بابٌ: وَكَالَةُ الشَّاهِدِ والغَائِبِ جَائِزَةٌ) ج 12 ص 134.

(3) "الْمُغْنِي"لابن قدامة:"فصل قرض بني آدم مكروه"ج 4 ص 238.

(4) "شرح النَّووي على مسلم": (باب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيته خيرًا مِمَّا عليه) ج 11 ص 37.

(5) أيْ أفضل من الدَّيْن الذي عليه.

(6) "سبل السلام": [بَابُ القَرْضِ] ج 2 ص 74.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت