(2) قال فِي"الفقه الإسلامي وأدلته":"استعمل الفقهاء لفظ (العصبة) فِي الواحد؛ لأنَّهُ يقوم مقام الجماعة فِي إحراز جميع المال، مع أنَّ الأصل فِي لفظ العصبة جمع. وقالوا فِي مصدرها: العصوبة. والذكر يُعَصِّبُ الأنثى، أيْ يجعلها عَصَبَة، ويطلق العصبة على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، ويُجْمَعُ على عَصَبَاتٍ."
(3) قال الحافِظُ:"قَوْلُهُ فَهُوَ لِأَوْلَى فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فَلِأَوْلَى بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَاللَّامِ بَيْنَهُمَا وَاوٌ سَاكِنَةٌ أَفْعَلُ تَفْضِيلٍ مِنَ الْوَلْيِ بِسُكُونِ اللَّامِ وَهُوَ الْقُرْبُ أَيْ لِمَنْ يَكُونُ أَقْرَبَ فِي النَّسَبِ إِلَى الْمُورَثِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا الْأَحَقَّ"اهـ.
(4) "شرح النووي على مسلم": (كِتَاب الْفَرَائِضِ هِيَ جَمْعُ فَرِيضَةٍ مِنَ الْفَرْضِ وَهُوَ التَّقْدِيرُ) ج 11 ص 54.
(5) قَالَ فِي"فِقْهُ السُّنَّةِ":"من لا فرض له من النِّسَاءِ عند عَدَمِ أخيها العَاصِبِ لا تصير عصبةً به عند وجوده. فلو مات شخصٌ عن عم أو عمة فَالمَالُ كله للعمِّ دون العَمَّةِ. ولا تَصِيرُ العَمَّةُ عصبةً بأخيها لأنها عند فقده لا فرضَ لها. ومثل هذا ابن الأخ مع بنت الأخت".
(6) "فِقْهُ السُّنَّةِ": (كيفية توريث العصبة بالنفس) ج 3 ص 628.