فهرس الكتاب

الصفحة 2618 من 2668

(4) العُمُومَة وتُسَمَّى جزء الجَدِّ.

الثَّانِي: العَصَبَةُ بِغَيْرِهِ: وهِيَ الأُنْثَى التي يكون فرضها النِّصْفُ فِي حَالَةِ الانْفِرَادِ والثُّلُثَيْنِ إذا كانت معها أخت لها فأكثر. فإذا كان معها أو معهن أخ صَارَ الجَمِيعُ حِيْنَئِذٍ عَصَبَةٌ به؛ وهن أربع:

1 -البنت أو البنات.

2 -بنت أو بنات الابن.

3 -الأخت أو الأخوات الشَّقِيقَات.

4 -الأخت أو الأخوات لأَبٍ.

فَكُلُّ صِنْفٍ من هذه الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ يكون عَصَبَةً بِغَيْرِهِ وهو الأَخُ؛ ويَكُونُ الإرْثُ بَيْنَهُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ (5) .

الثَّالِثُ: العَصَبَةُ مع الغَيْرِ: وهِيَ كُلُّ أُنْثَى تَحْتَاجُ فِي كَوْنِهَا عَاصِبَةً، إلى أُنْثَى أُخْرَى. وتَنْحَصِرُ العَصَبَةُ مع الغَيْرِ فِي اثْنَتَيْنِ فَقَطْ من الإِنَاثِ وهُمَا:

1 -الأخت الشَّقِيقَة أو الأخوات الشَّقِيقَات مع البنت أو بنت الابن.

2 -الأخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت أو بنت الابن، ويكون لهن الباقي من التَّرِكَة بعد الفروض.

فإذا اجتمعت أخت شَقِيقَة مَثَلًا مع بنت، أخذت البِنْتُ النِّصْفَ فَرْضًَا، وأخذت الأخت الباقي وهو النِّصْف تَعْصِيبًَا. وإذا اجْتَمَعَتْ مع بنتين أخذت البنتان الثُّلُثَيْنِ فَرْضًَا، وأخذت الأخت الثُّلُثَ الباقي تَعْصِيبًَا، وإذا اجْتَمَعَتْ مع أصحاب فرائض وبنت، أخذت الباقي بعد أصحاب الفرائض والله أعلم"اهـ (6) ."

ثالثًا: أَنَّ الوَلَدَ يَرِثُ من أبِيهِ وأُمِّهِ تَعْصِيبًَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ"والوَلَدُ أقْرَب الذُّكُورِ إلى المَيِّتِ"."

والمطابقة: فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

(1) من لا فرض له من النِّسَاءِ عند عدم أخيها العَاصِبِ لا تَصِيرُ عَصَبَةً به عند وجوده. فلو مَاتَ شَخْصٌ عن عَمٍّ أو عَمَّةٍ فالمال كله للعَمِّ دون العَمَّةِ ولا تَصِيرُ العَمَّة عَصَبَة بِأخِيهَا لأنَّهَا عند فَقْدِهِ لا فَرْضَ لها. ومثل هذا ابن الأخ مع بنت الأخت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت