فهرس الكتاب
الْمُتَوَكِّلِ الْمُقْرِئِ، وَيَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُقْرِئِ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيِّ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَأَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ [3/ 146] عَوْنٍ الْوَاسِطِيِّ، وَالْحُمَيْدِيِّ، وَمُسَدَّدٍ، وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ.
وَحَكَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ: وَبَعْدَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَهَذَا فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ، قَالَ يُونُسُ: وَهِيَ آخِرُ سَنَةٍ فَارَقَ فِيهَا ابْنَ وَهْبٍ مَالِكٌ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الَّذِي بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالشَّامِ وَالْبَصْرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حين يُكَبِّرَ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ إِلَّا أَهْلَ الْكُوفَةِ فَإِنَّهُمْ خَالَفُوا فِي ذَلِكَ.