وقال بعضهم: إنما أمرها بالانتقال، لأنها قالت: أخاف أن يقتحم علي ورددوا فيه حديثا.
وكان سعيد بن المسيب يقول: تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها.
وروي عن ابن عباس أنه قال في قول الله عز وجل: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} : أن الفاحشة المبينة: أن تبذو على أهله، فإذا فعلت ذلك، فقد حل لهم إخراجها.
واختلفوا في معنى قوله: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} وقد ذكرته مع غيره في غير هذا الموضع.
قال الله - جل ذكره: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} . وأجمع أهل العلم أن على الحر يطلق زوجته الحرة نفقتها إذا كانت حاملا سواء كان طلاقه إياها يملك فيه الرجعة، أو لا يملكه.
واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها.