فهرس الكتاب

الصفحة 4520 من 6922

وقال بعضهم: إنما أمرها بالانتقال، لأنها قالت: أخاف أن يقتحم علي ورددوا فيه حديثا.

وكان سعيد بن المسيب يقول: تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها.

وروي عن ابن عباس أنه قال في قول الله عز وجل: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} : أن الفاحشة المبينة: أن تبذو على أهله، فإذا فعلت ذلك، فقد حل لهم إخراجها.

واختلفوا في معنى قوله: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} وقد ذكرته مع غيره في غير هذا الموضع.

قال الله - جل ذكره: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} . وأجمع أهل العلم أن على الحر يطلق زوجته الحرة نفقتها إذا كانت حاملا سواء كان طلاقه إياها يملك فيه الرجعة، أو لا يملكه.

واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت