فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 6922

هَكَذَا، فَبِمَا أُزِيلَتِ النَّجَاسَةُ يجزئ بِحَجَرٍ وَغَيْرِ حَجَرٍ، وَلَوْ أُزِيلَتْ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ، أَوْ يَكُونُ عِبَادَةً، فَلَا يجزئ أَقَلُّ مِنَ الْعَدَدِ أَوْ مَعْنَى ثَالِثًا، فَيُقَالُ أُرِيدَ بِهَا إِزَالَةُ نَجَاسَةٍ وَعِبَادَةٍ، فَلَمَّا بَطَلَ الْمَعْنَى الْأَوَّلُ، لَمْ يَبْقَ إِلَّا هَذَانِ الْمَعْنَيَانِ، وَلَا يجزئ فِي وَاحِدٍ مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ إِلَّا بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ؛ لِأَنَّ الْعِبَادَاتِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُنْتَقَصَ عَدَدُهَا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَهُ هَذَا الْقَائِلُ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي حَدِيثِ سَلْمَانَ: «لَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ دُونَ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» وَكُلُّ مَا أُمِرَ النَّاسُ بِعَدَدِ شَيْءٍ لَمْ يَجُزْ أَقَلُّ مِنْهُ، وَلَا يجزئ أَنْ تُرْمَى الْجَمْرَةُ بِأَقّلِّ مِنْ سَبْعِ حَصَيَاتٍ مَعَ أَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَغْنًى بِهِ عَنْ غَيْرِهِ وَلَا تَأْوِيلَ لِمَا قَالَ: «لَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ دُونَ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» لِمُتَأَوِّلٍ مَعَهُ

ذِكْرُ الْأَشْيَاءِ الْمَنْهِيِّ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِهَا

وثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالرَّوْثِ وَالْعِظَامِ

315 - (316) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، [1/ 355] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ الْمُشْرِكُونَ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَيُعَلِّمُكُمْ حَتَّى يُعَلِّمَكُمُ الْخِرَاءَةَ، قَالَ: قُلْتُ: أَجَلْ، إِنَّهُ نَهَانَا عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت