فهرس الكتاب

الصفحة 4013 من 6922

7476 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى، وحجاج، عن نافع، عن ابن عمر، وحجاج، عن إبراهيم، عن شريح ومغيرة، عن إبراهيم ويونس، عن الحسن وحصين وإسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي أنهم قالوا: إذا تزوج بأمر مولاه، فالطلاق بيده، وإذا تزوج بغير أمره، فالأمر إلى المولى إن شاء جمع، وإن شاء فرق.

وبه قال مالك، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: إذا نكح العبد بغير إذن سيده، فهو باطل، ولا يجوز الباطل بإجازة السيد، إلا بابتداء نكاح.

واختلفوا في السيد يأذن لعبده في النكاح، فيتزوج ثنتين في عقدة.

وكان أبو ثور يقول: جائز.

وقال أصحاب الرأي: لا تجوز واحدة منهما، ولا يقع الإذن إلا على واحدة. والله أعلم.

واختلف أهل العلم في الرجل يأذن لعبده في النكاح فينكح نكاحا فاسدا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت