فهرس الكتاب

الصفحة 4252 من 6922

واختلفوا في طلاق الصبي.

فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم. كذلك قال النخعي، والشعبي، والحسن البصري، والزهري، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والحكم، وحماد، والشافعي. وكذلك قال أبو عبيد، وقال بهذا سفيان، وأهل العراق، وعليه مالك، وأهل الحجاز. قال: ولا أعلمه إلا قول الأوزاعي وأهل الشام.

قال أبو بكر: وحكي هذا القول عن ربيعة، والأوزاعي، وبه قال أبو ثور. وكذلك نقول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم .."وقد ذكرته.

وقد روي ذلك عن ابن عباس.

وفيه قول ثان: وهو أن الصبي إذا أحصى الصلاة، وصام شهر رمضان جاز طلاقه. كذلك قال سعيد بن المسيب، وقال عطاء: يجوز طلاقه إذا بلغ أن يصيب النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت