فهرس الكتاب

الصفحة 5646 من 6922

للمسلمين، فإن خلف ولدا أو زوجة قسم ماله بينهم على فرائض الله، ومتى مات، وخلف ورثة لا يستوعبون المال كله كان ما بقي عن أصحاب الفرائض لجماعة المسلمين.

كان الشافعي يقول: إذا وجد المنبوذ على دابة أو على فراش أو على ثوب فهو له.

وقال أصحاب الرأي: إذا وجد مع اللقيط مال أو كان على دابة فذلك له. وهكذا قال غيرهم ممن أحفظ عنه.

وكان الشافعي يقول: وما وجد قريبا منه من مال أو دابة فهو ضال ولقطة، وقال في الذي يجد المنبوذ: إن كان ثقة أمره الحاكم أن ينفق عليه، ويشهد بما وجب عليه، وإن كان غير ثقة نزعه الحاكم منه، وما أنفق عليه بغير أمر الحاكم ضمن، وإن لم يكن له مال وجب أن ينفق عليه من مال الله، فإن لم يفعل حرم تضييعه على من عرفه حتى يقوم بكفالته، فيخرج من بقي من المأثم.

قال أبو بكر: وكل ما وجد على ثوب أو في ثوبه مصرورا فهو له.

وفي إنفاقه عليه مما وجد معه بغير أمر الحاكم قول ثان: وهو أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت