فهرس الكتاب

الصفحة 3981 من 6922

7454 - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فهو للمملوكة طلاق.

وفيه قول رابع: قاله النخعي، قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فارق الأمة، إلا أن يكون له منها ولد، فإن كان له منها ولد لم يفرق بينه وبين ولده ويقسم لها الثلث وللحرة الثلثان.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. وذلك أن المرء إذا عقد نكاح الأمة في الحال الذي له أن يعقد فيه النكاح عليها فقد صارت زوجة بإجماعهم.

[وغير جائز إبطال] عقد ثابت بأن ينكح المرء حرة أبيح له نكاحها، ولا حجة مع من أبطل نكاحها.

اختلف أهل العلم في عدد ما ينكح الحر من الإماء.

فقالت طائفة: له أن ينكح أربعا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت