أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل. وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر".
8724 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو [عاهر] ".
واختلفوا في نكاح المكاتب بغير إذن [سيده] .
فقالت طائفة: نكاحه بغير إذن سيده باطل. كذلك قال الحسن البصري ومالك بن أنس والليث بن سعد، والشافعي، وابن أبي ليلى، والنعمان ويعقوب.