فهرس الكتاب

الصفحة 2189 من 6922

يَكُونُ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ خَارِجًا مِنَ الصَّلَاةِ

ذِكْرُ قَضَاءِ مَا يَفُوتُ الْمَأْمُومَ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ

وَاخْتَلَفُوا فِي قَضَاءِ مَا يَفُوتُ الْمَأْمُومُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَقْضِي، روي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

3160 - (3189) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ»

وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنه يَقْضِيَ مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ، هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَابْنِ سِيرِينَ، [5/ 449] وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَالنُّعْمَانِ، وَقَالَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ: يَقْضِيهِ تبعًا قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ الْجِنَازَةُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت