فهرس الكتاب

الصفحة 4636 من 6922

واختلفوا في بيع الرطب جزتين وثلاث.

فكرهت طائفة بيع ذلك، كره ذلك الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح.

وقال الشافعي: لا يجوز بيعه إلا أن يقطع مكانه.

وقالت طائفة: لا بأس أن يشترط المشتري على البائع في القصيل والقرط ثلاث حصدات، إذا كان ذلك في أرض مأمونة لا يخلف.

هذا قول مالك رحمه الله.

قال أبو بكر:

وبالقول الأول أقول، لأن ذلك من بيوع الغرر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت