فهرس الكتاب

الصفحة 6218 من 6922

من العلم بالقرآن واللغة بحيث لا يجوز دفعه عنه، وبه قال جماعة من علماء الأمصار، والحجة البينة القاطعة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا [بإحدى] ثلاث"وفيه دليل على أن لا قتل إلى على من قتل، والله أعلم. وأما قوله {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس .... } الآية، فإنما هو شيء أخبر الله عز وجل أنه كتبه على بني إسرائيل، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالذي هو لازم لنا واجب علينا، أن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فعلينا أن نتبع ما أوجبه الرسول صلى الله عليه وسلم علينا، فكان على بني إسرائيل ما ذكره الله أنه (كتبه) عليهم.

قال الله - تعالى -: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا .... } الآية، فاختلف في صفة الصلب عن ابن عباس، فروي عنه أنه قال: إذا أخذ المال وقتل، قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب. وروي عنه أنه قال: إذا قتل وأصاب مالا، فإنه يقتل ويصلب.

9101 - من حديث إسحاق بن راهويه، عن أبي أسامة، عن شبل، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت