فهرس الكتاب

الصفحة 3963 من 6922

وكان الشافعي يقول: في الحقنة قولان:

أحدهما: أنه جوف، وذلك أنها تفطر الصائم.

والآخر: أن ما وصل إلى الدماغ كما وصل إلى المعدة، لأنه يغتذى من المعدة، وليست كذلك الحقنة.

وحكى بعض البصريين عن مالك وأبي حنيفة أنهما قالا: لا تحرم الحقنة.

اختلف أهل العلم في الاسترضاع بلبن الفاجرة والذمية: فرخصت طائفة في ذلك، وممن رخص فيه: الحسن، وابن سيرين، والنخعي.

وقال الثوري: لا بأس به - يعني: لبن الفاجرة - وكذلك قال مالك في لبن النصرانية.

وكرهت طائفة ذلك: كره مجاهد أن يسترضع بلبن الفجور. وحكى أبو عبيد ذلك عن مالك. وكره أبو عبيد ذلك، ورخص في لبن النصرانية، والمجوسية إذا كان من نكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت