فهرس الكتاب

الصفحة 6604 من 6922

اختلف أهل العلم فيما يجب في السمحاق، فقالت طائفة: فيه أربع من الإبل. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت. وروي أن معاوية بن أبي سفيان جمع رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من علماءهم، قال: ما تقولون في الديات ما لم تجئ فيه السنة من رسول الله؟ قالوا: في السمحاق أربعة - يعني من الإبل.

9435 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن جابر، عن عبد الله بن نجي، عن علي أنه قال: في السمحاق أربع من الإبل. وحكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسين، فاختلف فيه عن إسحاق، فحكي عنه أنه قال: أربع من الإبل، وحكي عنه أنه وافق أحمد فقال: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل.

وفيه قول ثان: وهو أن في السمحاق نصف ما في الموضحة.

9436 - من حديث مالك، عن يزيد بن قسيط، عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت