7352 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن سماك بن الفضل، أن ابن الزبير قال: الربيبة والأم سواء لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك بدخول جميع أمهات النساء في قوله: {وأمهات نسائكم} .
قال الله - جل ذكره: {ورباءبكم الاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} .
فقال أكثر أهل العلم: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له تزويج ابنتها.
كذلك قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي،