فهرس الكتاب

الصفحة 3738 من 6922

مسألة:

واختلفوا في رجل نكح امرأة على عبد واستحق:

فقال طائفة: لها قيمته.

كذلك روي عن شريح، وبه قال ابن أبي ليلى، أبو ثور، وأصحاب الرأي.

وكان الشافعي رحمه الله هكذا يقول إذ هو بالعراق، ثم رجع بمصر فقال: لها مهر مثلها.

فإن تزوجها على من يحسبه عبدا فخرج حرا، ففي هذا أقاويل:

أحدها: أن لها القيمة كذلك قال مالك، وبه كان يقول الشافعي رحمه الله إذ هو بالعراق، وهو قول ابن حنبل وأبي ثور، وأبي يوسف. وقال أبو يوسف: إن تزوجها على دن من خل فإذا هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت