واختلفوا في رجل نكح امرأة على عبد واستحق:
فقال طائفة: لها قيمته.
كذلك روي عن شريح، وبه قال ابن أبي ليلى، أبو ثور، وأصحاب الرأي.
وكان الشافعي رحمه الله هكذا يقول إذ هو بالعراق، ثم رجع بمصر فقال: لها مهر مثلها.
فإن تزوجها على من يحسبه عبدا فخرج حرا، ففي هذا أقاويل:
أحدها: أن لها القيمة كذلك قال مالك، وبه كان يقول الشافعي رحمه الله إذ هو بالعراق، وهو قول ابن حنبل وأبي ثور، وأبي يوسف. وقال أبو يوسف: إن تزوجها على دن من خل فإذا هو