ذكر وقت الطلاق للعدة التي أمر الله - جل ذكره - به
قال الله - جل ذكره: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} الآية.
7597 - حدثنا سهل بن عمار، حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء".
7598 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا موسى بن عقبة، حدثني نافع، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته على [عهد] رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض تطليقة واحدة، فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم يمهلها حتى تحيض عنده حيضة، ثم يمهلها حتى تطهر، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.