قال أبو بكر: فكانت حصة النبي صلى الله عليه وسلم من الكبة مشاعة غير مقسومة ولم يكن [ليملكه] منها إلا ما يجوز له أن يملكه، فدل ذلك على إباحة هبة المشاع، ومما يدخل في هذا الباب حديث جابر.
8808 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل بعيرا فلما أن وزن له رجح له.
قال أبو بكر: وحديث سويد بن قيس في معناه، والرجحان غير مفروز من الثمن الذي وزن له.
8809 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن حباب، عن حسين بن واقد، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن سلمان لما قدم المدينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية على طبق فوضعها