فهرس الكتاب

الصفحة 6308 من 6922

ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب على الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام.

9173 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله ... وذكر بعض الحديث، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والوليدة رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام".

قال أبو بكر: وفي حديث عبادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم - وقد ذكرناه في غير هذا الموضع - أنه قال:"البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة".

قال أبو بكر: وبمثل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول، فإذا أقر الرجل بالزنا أو ثبتت عليه بذلك بينة وجب جلده ونفيه عن البلد الذي أصاب فيه الزنا، فإذا رجع بعد نفيه عن البلد نفي حتى يكون عاما منفيا عن البلد الذي أصاب فيه الزنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت