الَّذِينَ صَلُّوا خَلْفَهُ قِيَامًا أَنِ اجْلِسُوا، وَأَوْمَأَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ خَرَجَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ أَنِ امْضِهِ.
أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، غَيْرَ ابْنِ سِيرِينَ، عَلَى أَنَّ التَّبَسُّمَ فِي الصَّلَاةِ لَا يُفْسِدُهَا. [3/ 254] وَرَوِينَا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَرَأَ: {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلُهَا} [النمل: 19] ، وَقَالَ: لَا أَعْلَمُ التَّبَسُّمَ إِلَّا ضَحِكًا.
وَمِمَّنْ رَوِينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْطَعُ التَّبَسُّمُ الصَّلَاةَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَمُجَاهِدٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
وَأَجْمَعُوا على أَنَّ الضَّحِكَ فِي الصَّلَاةِ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنْهُ، وَقَدْ ذَكَرْتُ اخْتِلَافَهُمْ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ.
1594 - (1602) حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ التَّبَسُّمُ»