وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: يُدَلَّكُ بِالْأُشْنَانِ إِذَا كَانَ وَسِخًا وَطَالَ ضَنَى الْمَرِيضِ"،"
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أُحِبُّ أَنْ يَسْتَعْمِلَ فِي أَمْرِ الْمَيِّتِ مَا قَالَهُ مَالِكٌ قَالَ: لَا أَدْرِي أَنْ يُتْعَبَ فِي غُسْلِهِ، وَلْيَفْعَلْ بِهِ كَمَا يَفْعَلُ بِالْحَيِّ الْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ أَنْ يُوجِعَهُ وَيُتْعِبَهُ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنِ احْتَاجَ لِوَسَخٍ بِهِ إِلَى الْأُشْنَانِ رَفَقَ بِهِ كَمَا يَرْفُقُ بِهِ لَوْ كَانَ مَرِيضًا، لَا يُعَنِّفْ بِهِ وَلَا يَفْعَلْ بِهِ فِعْلًا لَوْ كَانَ حيًا عَلِيلًا فَفَعَلَ بِهِ ذَلِكَ آلَمَهُ
وَاخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ غَسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُغْسَلُ ثَلَاثًا هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُغْسَلَ ثَلَاثًا فَصَاعِدًا، لَا يُقْصَرُ عَنْ ثَلَاثٍ
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: يُغْسَلُ وِتْرًا، وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَا يُزَادُ عَلَى سَبْعٍ،
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ عِنْدَنَا حَدٌّ مُنْتَه لَا يُجْزئ دُونَهُ