فهرس الكتاب

الصفحة 2132 من 6922

إِخْوَتُهَا يُنَازِعُونَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ:"لَوْلَا أَنِّي أَحَقُّكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مَا نَازَعْتُكُمْ فِي ذَلِكَ قَالَ: فَتَقَدَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَخَلَ الْقَبْرَ، فَأُخْرِجَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثُونَ، أَوْ أَرْبَعُونَ ابْنًا وَابْنَةً"وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

3061 - (3083) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الزَّوْجُ أَحَقُّ بِغُسْلِ امْرَأَتِهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهَا»

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْقَرَابَةُ أَوْلَى هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَبُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، وَالْحَكَمِ، وَقَتَادَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ،

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّ الْأَبَ أَحَقُّ، ثُمَّ الزَّوْجُ، ثُمَّ الِابْنُ، ثُمَّ الْأَخُ، ثُمَّ الْعَصَبَةُ، هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ:، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ: «إِذَا [5/ 402] كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَةً مَعَهَا زَوْجُهَا وَابْنُهَا، وَهُوَ ابْنُ الزَّوْجِ، يَنْبَغِي أَنْ يَقْدُمَ الْأَبَ»

ذِكْرُ الْوَصِيِّ وَالْوَلِيِّ يَجْتَمِعَانِ

وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى رَجُلٍ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَاخْتَلَفَ الْمُوصَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت