فهرس الكتاب

الصفحة 4526 من 6922

وفيه قول ثان: وهو أن النفقة دين عليها. هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وأبي عبيد. وكذلك نقول، لأن ذلك إنما أعطيت على أنها مستحقة، فإذا علم غير ذلك: ردت ما أخذت إذ هي غير مستحقة.

اختلف أهل العلم في نفقة المختلعة الحامل:

فقالت طائفة: لها النفقة.

كذلك قال سعيد بن المسيب، والشعبي، والقاسم بن محمد، وعمرو بن دينار، وخلاس، وأبو العالية، وطاوس، والزهري، وحماد بن أبي سليمان وعمرو بن شعيب.

وبه قال مالك، والشافعي، وأبو عبيد.

وحكي عن الحسن، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب أنهم قالوا: لا نفقة لها.

وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، ولها النفقة إلا أن يشترط أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت