فهرس الكتاب

الصفحة 5844 من 6922

8820 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا فطر، عن أبي الضحى، قال: سمعت النعمان بن بشير، قال: انطلق بي أبي بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهده على عطية يعطيه وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هل لك ولد غيره؟"قال نعم. قال بيده هكذا:" (سوي) "

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينحل بعض ولده دون بعض فممن قال: ذلك جائز: مالك، والشافعي. قال مالك: قد نحل أبو بكر عائشة دون ولده. قال: وإنما يكره من ذلك أن ينحل الرجل بعض ولده ماله كله، وذكر الشافعي حديث النعمان الذي بدأنا بذكره قال: وفي هذا دلالة على شيئين:

أحدهما: أن العطية على الأثرة جائزة في الحكم من قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم"فارجعه"ودلالة على أن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده، وقول أصحاب الرأي كقول هؤلاء.

وروينا عن شريح أنه قال: لا بأس أن يفضل بعض ولده على بعض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت