فهرس الكتاب

الصفحة 5836 من 6922

الحمار، فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الناس.

قال أبو بكر: وهذا يدل على إجازة هبة المشاع وهو كالإجماع ممن نحفظ قوله إلا النعمان، وقد وهب البهزي الحمار لجماعة بقوله: شأنكم بهذا الحمار، وفي الحديث دليل على أن الصائد إذا رمى صيدا فأثبته أنه ملك له إذا صار الصيد غير ممتنع من أن ينال، يدل على (ذلك) قوله: يوشك صاحبه أن يأتيه. ويدل على إباحة قسم اللحم استدلالا بقسم أبي بكر اللحم بين الناس عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"العائد في هبته كالعائد في قيئة".

8811 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"العائد في هبته كالعائد في قيئه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت