فهرس الكتاب

الصفحة 4482 من 6922

وقالت طائفة: لا لعان بينهما. كذلك قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وقال الأوزاعي: وعلى هذا جماعة أهل العلم - يعني هذا القول.

وقال قتادة في رجل قذف امرأته وهي أمة قال: ليست بينهما ملاعنة.

واختلفوا في اللعان بين المملوك والحرة.

فقالت طائفة: بينهما لعان. هذا قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وكذلك نقول استدلالا بظاهر قوله: {والذين يرمون أزواجهم} .

وقالت طائفة: لا لعان بينهما. هذا قول عطاء، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي، وقال الزهري، والثوري، وأصحاب الرأي: ويحد لها.

اختلف أهل العلم في اللعان بين المحدودين في القذف.

فقالت طائفة: يلاعن بينهما على ظاهر قوله: {والذين يرمون أزواجهم} روي هذا القول عن الشعبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت