فهرس الكتاب

الصفحة 5622 من 6922

ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في ضالة الغنم"لك أو لأخيك أو للذئب".

8689 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن [زيد] بن خالد الجهني، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فضالة الغنم؟ فقال:"لك أو لأخيك أو للذئب".

وقد اختلف أهل العلم في الرجل يجد الشاة، فكان مالك بن أنس يقول في الشاة: الضالة توجد (بالصحراء) ، قال: يذبحها فيأكلها، وإن كان في قرية فليضمها إليه أو إلى غنمه حتى يجد صاحبها. قال: وقال مالك في البقرة مثله. وحكاية ابن وهب عنه في ضالة البقر تدل على أن ابن القاسم وهم إذ جعل قياس قول مالك أن ضالة البقر كضالة الإبل. وفيما وجد بخط الشافعي رحمه: إذا وجد الشاة أو البعير أو الدابة [ما] كانت بالمصر أو في قرية فهي لقطة يعرفها سنة، وقال أبو عبيد في ضالة الغنم: هي لك أو لأخيك أو للذئب. ليس هذا عندنا فيما يوجد قرب الأمصار، ولا القرى، إنما هذا أن يوجد في البراري،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت