فهرس الكتاب

الصفحة 5524 من 6922

لأن الوديعة مجهولة ليس بشيء بعينه.

أجمع أهل العلم على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن (تلفها) ، وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها.

واختلفوا في المستودع أو المبضع معه، يخالفان فيستعملان الوديعة والبضاعة بغير إذن أصحابها.

فقالت طائفة: كل واحد منهما ضامن لما تعدى فيه، والربح لرب المال. كذلك قال ابن عمر، وأبو قلابة، ونافع مولى ابن عمر.

8608 - حدثنا عن إسحاق بن راهويه، حدثنا بشر بن محمد، حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: من اتجر بمال يتيم فالربح لليتيم، والضمان عليه.

وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق، واحتج أحمد بحديث عروة البارقي.

8609 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا سفيان، عن شبيب، قال: حدثني الحي، عن عروة قال: أعطاني)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت